مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٦٦ - (مسألة ٣٨) إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما الى المال الموجود عنده
[ (مسألة ٣٧): إذا كان عنده مقدار من المال و لكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج]
(مسألة ٣٧): إذا كان عنده مقدار من المال و لكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج و لا يجب عليه الفحص و إن كان الفحص أحوط (١).
[ (مسألة ٣٨): إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما الى المال الموجود عنده]
(مسألة ٣٨): إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما الى المال الموجود عنده فان لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال و لو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج و الّا وجب (٢).
بتقريب انّ الواجب التقيد أي الجزء العقلي لا نفس الستر كي يتحد متعلقا الأمر و النهي و تقدم الاشكال فيه.
(١) ما أفاده على طبق القاعدة إذ مع الشك في الاستطاعة يشك في تعلق وجوب الحج عليه و مقتضى الاستصحاب عدم التعلق كما انّ مقتضى البراءة كذلك بل مقتضى الاستصحاب الجاري في الموضوع أي استصحاب عدم كون المال وافيا يكون حاكما على الأصل الحكمي فلا تصل النوبة إليه و بعبارة واضحة بالاستصحاب يحرز خروجه عن دائرة المكلفين و يحكم بعدم كونه ذا مال و ان شئت فقل بالأصل يحرز عدم وجدانه للزاد و الراحلة.
و ربما يقال بوجوب الفحص إذ مع عدمه يقع المكلف في المخالفة الكثيرة القطعية أي تتحقق المخالفة القطعية و لو بالنسبة الى بعض المكلفين.
و يرد عليه انّ وقوع شخص المكلف في المخالفة الكثيرة غير معلوم و أما وقوع المكلف في المخالفة على الاجمال فلا دليل على لزوم منعه و ما افيد اجتهاد في مقابل النص فان دليل البراءة و الاستصحاب دال على عدم الوجوب فلاحظ.
(٢) ما أفاده تام أما مع عدم امكان الوصول فلا يكون مستطيعا فلا يجب