مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٦٥ - (مسألة ٣٦) إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة
[ (مسألة ٣٥): إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحج لو ادّاهما]
(مسألة ٣٥): إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحج لو ادّاهما وجب عليه أداؤهما و لم يجب عليه الحج و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و الزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته (١).
[ (مسألة ٣٦): إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة]
(مسألة ٣٦): إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها و لم يجز له تأخيره لاجل السفر الى الحج و لو كان ثياب طوافه و ثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه (٢).
(١) تارة يكون الخمس أو الزكاة في عين المال و اخرى في الذمة أما على الأول فلا اشكال في تقدمهما على الحج إذ المفروض عدم كون المال ملكا طلقا للمكلف فلا مجال لتعلق وجوب الحج به و أما على الثاني فيجب تقديمهما أيضا لما مرّ قريبا من وجوب تقديم الدين و تقديم الحج.
(٢) قد تعرض في هذه المسألة لفرعين:
الفرع الأول: أنه لو كان مستطيعا و وجب عليه الحج و كان عليه حقوق من الخمس أو الزكاة أو غيرهما من الحقوق التي يجب أدائها فورا يكون المكلف ملزما ان يؤدي تلك الحقوق ثم يحج و الظاهر انّ مراده بعدم جواز السفر وجوب التأدية لا انّ السفر يكون حراما لما حقق في محله من ان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده و الحاصل ان أداء الدين واجب فوري فيجب المبادرة الى أدائه.
الفرع الثاني: أنه لو كان ثمن هديه أو ثوب طوافه من المال الذي تعلق به الحق لم يصح حجه و قد تقدم الكلام حول الفرع و قلنا يمكن أن يقال بصحة الطواف