مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٥٢ - (مسألة ١٨٥) الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
[ (مسألة ١٨٥): الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء]
(مسألة ١٨٥): الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء و لمن حج عن طريق آخر تأخيرها الى أن يمشي قليلا و لمن حج من مكة تأخيرها الى الرقطاء و لكن الأحوط التعجيل بها مطلقا و يؤخر الجهر بها الى المواضع المذكورة (١).
الايمن و يحرم صاحبها إذا قلّدت و اشعرت [١] و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٢] و منها ما رواه حريز بن عبد اللّه [٣] و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٤].
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أن الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء و المنقول عن بعض لزوم التأخير الى البيداء لمن حج عن طريق المدينة و عن بعض تخصيص الحكم بالراكب و المرجع نصوص الباب فلا بد من ملاحظتها فنقول قد دلت جملة من النصوص على وجوب التأخير منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش [٥] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء [٦] و منها ما رواه معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو بالمتعة و اخرج
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب اقسام الحج، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٢٧٧.
[٣] لاحظ ص ٢٨٤.
[٤] لاحظ ص ٢٨٤.
[٥] الوسائل: الباب ٣٤ من أبواب الاحرام، الحديث ٤.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٥.