مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٨٠ - (مسألة ٢٤٧) يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة
[١١- النظر في المرآة]
[ (مسألة ٢٤٧): يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة]
١١- النظر في المرآة (مسألة ٢٤٧): يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة و كفارته شاة على الأحوط الأولى و أما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به و يستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة و الأولى لاجتناب عنه و هذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر الى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة الاخرى (١).
(١) النظر في المرأة تارة يكون للزينة و اخرى لغاية اخرى اما إذا كان للزينة فيحرم للنص لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة [١] و ما رواه أيضا قال: قال أبو عبد اللّه ٧: لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلبّ [٢].
فانّ المستفاد من الحديثين حرمة النظر فيها بهذه الغاية، إن قلت المستفاد من الحديثين الآخرين حرمة النظر على الاطلاق أحدهما ما رواه حماد يعني ابن عثمان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تنظر في المرآة و أنت محرم فانه من الزينة [٣].
ثانيهما: ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تنظر في المرآة و أنت
[١] الوسائل: الباب ٣٤ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١.