مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٩ - (مسألة ٣١) لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره
[ (مسألة ٣١): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره]
(مسألة ٣١): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره فلو وهبه أحد ما لا يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول و كذلك لو طلب منه ان يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا و لو كانت الخدمة لائقة بشأنه نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج و استطاع بذلك وجب عليه الحج (١).
الأمر بين كون الواجب التقيد أو القيد يكون مقتضى الأصل عدم وجوب القيد فالنتيجة هي الصحة و لقائل أن يقول المستفاد من حديث معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن التهيؤ للاحرام فقال: اطل بالمدينة فانه طهور و تجهّز بكل ما تريد و ان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء و تلبس ثوبيك ان شاء اللّه [١] ان الواجب نفس اللبس فيكون التركيب اتحاديا.
(١) الأمر كما أفاده فانه قد تقدم ان تحصيل شرط الوجوب غير واجب هذا من ناحية و من ناحية اخرى قد استفيد من الادلة ان شرط الوجوب أما وجدان الزاد و الراحلة و أما البذل و لا يتحقق شيء من الأمرين في مفروض المسألة فلا يجب عليه القبول أي قبول الهبة كما أنه لا يجب عليه ايجار نفسه نعم لو قبل الهبة أو آجر نفسه و بعد العقد صار مصداقا للموضوع يجب عليه كما هو ظاهر حتى انه لو آجر نفسه للخدمة و لو لم تكن الخدمة لائقة بحاله يجب عليه إذا لم يكن اجحافا به.
ثم ان الظاهر ان المراد بالخدمة الخدمة في طريق الحج و عليه يكون الحج واجبا عليه بعنوانين أحدهما بلحاظ وجوب الوفاء و اداء مملوك المستأجر ثانيهما بلحاظ وجوب الحج فلاحظ.
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب الاحرام، الحديث ٣.