مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٧٣ - (مسألة ٢٤٤) يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين
[ (مسألة ٢٤٤): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين]
(مسألة ٢٤٤): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين و هو لباس خاص يلبس لليدين (١).
ابن عمّار [١] و في المقام نكتة و هي أنّ المكلف إذا أراد أن يحرم هل يجب عليه أن ينزع ما لا يجوز لبسه للمحرم فيه اشكال إذ لا نرى وجها للوجوب فإن حرمة لبس اللباس الكذائي للمحرم مشروطة بالاحرام و من الظاهر انّ الحكم المشروط لا يصير فعليا قبل فعلية شرطه إن قلت المستفاد من الدليل مبغوضية اللباس الكذائي و لو في زمان قصير و من الظاهر أنه لو أحرم فيه تحقق المبغوضية فيلزم الاجتناب قلت: يرد عليه أولا أنه أيّ دليل دل على المبغوضية فان المبغوضية مستفادة من النهي و المفروض أنّ النهي مشروط بالقدرة و المفروض عدم قدرة المكلف على الترك في أول تحقق الاحرام و لو بمقدار خمس دقائق.
و ثانيا: أنه لا دليل على لزوم الاجتناب عن مبغوض المولى الّا فيما يكون روح الحكم موجودة كما لو لم يكن المولى قادرا على بيان مراده و صفوة القول أنّ اللازم على العبد بحكم العقل امتنان أوامر المولى و الانزجار عن نواهيه و أما الازيد على ذلك فلا دليل عليه.
(١) لا اشكال في الجواز و الشاهد عليه السيرة الجارية و الارتكاز مضافا الى جملة من النصوص منها ما رواه عيص بن القاسم [٢] و منها ما رواه النضر بن سويد عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب قال: تلبس الثياب كلّها الّا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين، الحديث [٣]،
[١] لاحظ ص ٣٦٨.
[٢] لاحظ ص ٣٧٧.
[٣] الوسائل: الباب ٣٣ من أبواب الاحرام، الحديث ٢.