مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٤٦ - الأول البلوغ
[فصل في النيابة]
فصل في النيابة
[ (مسألة ١٠٣): يعتبر في النائب أمور]
(مسألة ١٠٣): يعتبر في النائب أمور:
[الأول: البلوغ]
الأول: البلوغ فلا يجزئ حج الصبي من غيره في حجة الاسلام و غيرها من الحج الواجب و إن كان الصبي مميزا نعم لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بأذن الولي (١).
(١) يقع الكلام في هذه المسألة في موارد:
المورد الأول: في نيابة الصبي غير المميز و من الواضح أنه لا أثر لفعله إذ لا شعور له و لا قصد له فلا مجال للبحث.
المورد الثاني: نيابة المميز عن الميت و ما يمكن أن يقال في هذا المقام أو قيل وجوه:
الوجه الأول: أنه لا وثوق به و مع عدم الوثوق كيف يمكن الاكتفاء به.
و فيه ان الكلام في مقام الثبوت و الواقع لا في مقام الاثبات مضافا الى أنّ الوجه المذكور أخص من المدعى إذ ربما يكون مورد الوثوق.
الوجه الثاني: أنّ عدم الدليل على الجواز يكفي للحكم بالعدم فإن الاجزاء يحتاج الى الدليل و مع الشك لا يمكن الجزم به بل مقتضى الاصل عدم كونه مجزيا و هذا الوجه تام لكن الاستدلال به يتوقف على عدم دليل على الكفاية كما هو ظاهر عند الخبير.