مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥٥ - (مسألة ١٠٦) لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز
[ (مسألة ١٠٤): يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه احراز عمل النائب و الاتيان به صحيحا]
(مسألة ١٠٤): يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه احراز عمل النائب و الاتيان به صحيحا فلا بد من معرفته بأعمال الحج و احكامه و ان كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل كما لا بد من الوثوق به و إن لم يكن عادلا (١).
[ (مسألة ١٠٥): لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان باذن مولاه]
(مسألة ١٠٥): لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان باذن مولاه (٢).
[ (مسألة ١٠٦): لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز]
(مسألة ١٠٦): لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز كما لا بأس بالنيابة عن المجنون بل يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال افاقته و مات مجنونا (٣).
(١) المعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه عمل النائب على الوجه الشرعي و لا اشكال في ان العمل الصحيح يتحقق بالاحتياط في كل مورد فلا يتوقف على معرفته باعمال الحج هذا بحسب مقام الثبوت و الواقع و أما بحسب مقام الاثبات فيحتاج الى الوثوق بأن يعمل نعم لو عمل يكفي لاحراز المأمور به إحراز اصالة الصحة في عمله و هذا واضح ظاهر و افاد سيدنا الاستاد في المقام بانّ الاجارة مع الجهل بالأحكام باطلة للغرر و يرد عليه أولا انه لا دليل معتبر على بطلان المعاملة الغررية.
و ثانيا انّ الغرر إما يكون المراد منه الخطر و إما التغرير و يمكن اجارة نفسه مع فرض عدم خطر و تغرير إذ يمكن أن يكون الاجير عالما بكونه رابحا على جميع التقادير و أما التغرير فلا يلازم الاجارة في محل الكلام فلاحظ.
(٢) الأمر كما أفاده لوجود المقتضي و عدم المانع.
(٣) أما النيابة عن الصبي المميز فلا اشكال فيها و تشملها أدلة النيابة عن الغير