مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٢٠ - (مسألة ٢١٩) يحرم على المحرم الجماع
[٢- مجامعة النساء]
٢- مجامعة النساء
[ (مسألة ٢١٩): يحرم على المحرم الجماع]
(مسألة ٢١٩): يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع و أثناء العمرة المفردة و أثناء الحج و بعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه يحرم على المحرم في احرامه الحج الجماع و هذا من الواضحات الفقهية و في بعض الكلمات أنه مقطوع به عند الاصحاب و عن الجواهر الاجماع بقسميه عليه و قيل انه استفاض نقل الاجماع عليه و يدل عليه قوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ وَ مٰا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزّٰادِ التَّقْوىٰ وَ اتَّقُونِ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ [١] و قد فسر الرفث في النصوص بالجماع منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه ٧: إذا احرمت فعليك بتقوى اللّه و ذكر اللّه و قلة الكلام الّا بخير فان تمام الحج و العمرة ان يحفظ المرء لسانه الّا من خير كما قال اللّه عزّ و جلّ فان اللّه عزّ و جلّ يقول فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ فالرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب و لا جدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه [٢] و منها ما رواه علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى ٧ عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما على من فعله فقال الرفث جماع النساء و الفسوق
[١] البقرة: ١٩٧.
[٢] الوسائل: الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.