مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٢٨ - (مسألة ١٤٠) يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع
..........
و أما جواز الاحرام للمفردة من ادنى الحل فيقع الكلام حوله في الميقات العاشر و أما أولوية المواضع المذكورة في المتن فلعلها لذكرها في النصوص لاحظ ما رواه جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة الحائض اذا قدمت مكة يوم التروية قال: تمضي كما هي الى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة [١].
و لاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها [٢] و لاحظ ما أرسله الصدوق قال: و ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهلّ فيها من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة القضاء احرم فيها من الجحفة و عمرة أهلّ فيها من الجعرانة و هي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين [٣].
[١] الوسائل: الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب المواقيت، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.