مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨ - (مسألة ١٤) اذا كان له في بلده مال معتد به و كان ذهابه الى الحج مستلزما لتلفه
كما ان الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر و لكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله (١).
[ (مسألة ١٣): اذا كان للحج طريقان احدهما مأمون و الآخر غير مأمون]
(مسألة ١٣): اذا كان للحج طريقان احدهما مأمون و الآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج بل وجب الذهاب من الطريق المأمون و ان كان أبعد (٢).
[ (مسألة ١٤): اذا كان له في بلده مال معتد به و كان ذهابه الى الحج مستلزما لتلفه]
(مسألة ١٤): اذا كان له في بلده مال معتد به و كان ذهابه الى الحج مستلزما لتلفه لم يجب عليه الحج و كذلك اذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا كما اذا استلزم حجه ترك واجب اهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق أو توقف حجه على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج (٣).
بحسب العادة حرجيا و قاعدة رفع الحرج ترفع وجوبه.
(١) فانتظر.
(٢) الأمر كما افاده اذ في مفروض الكلام موضوع الحكم بتمام معنى الكلمة يتحقق و ترتب الحكم على موضوعه طبيعي.
(٣) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: أنه لو استلزم الحج وقوعه في الضرر المالي بأن يكون له مال معتد به يتلف اذا حج لا يكون الحج واجبا و الوجه فيه انّ قاعدة نفي الضرر تنفي الأحكام الضررية أي الأحكام الموجبة للضرر و المفروض كذلك.
ان قلت: القاعدة و ان كانت نافية للضرر لكن الحكم الوارد في مورد الضرر