مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٩٩ - (مسألة ٢٥٣) لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا القاؤه من جسده
..........
تعنون الخبر بالمتواتر و طريق الصدوق الى أبان ضعيف و أما الحديث الثاني فبابراهيم النخعي فانه لم يوثق و أما الحديث الثالث فان اسناد الصدوق الى أبان بن تغلب ضعيف و أبان الواقع في السند لا ندري أريد منه ابن تغلب أو ابن عثمان و كلاهما يرويان عن أبي الجارود.
الفرع الثاني: أنه لا يجوز القائه عن البدن لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال المحرم يلقى عنه الدواب كلها الّا القمّلة فانّها من جسده و ان أراد أن يحوّل قملة من مكان الى مكان فلا يضرّه [١] و أما حديث مرّة مولى خالد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يلقي القملة فقال ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة [٢] الدال على الجواز ضعيف سندا فالنتيجة عدم جواز القائها على البدن و بالفحوى يدل الحديث على عدم جواز قتلها.
الفرع الثالث: أنه يجوز نقلها من مكان الى مكان آخر لاحظ ما رواه معاوية ابن عمّار المتقدم آنفا.
الفرع الرابع: أنه إذا قتلها فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير و تدل على التكفير بالطعام عدة نصوص منها ما رواه حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما [٣] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن المحرم ينزع
[١] الوسائل: الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث ١.