مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٥ - (مسألة ١٩٥) يختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال دون النساء
[ (مسألة ١٩٤): الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج]
(مسألة ١٩٤): الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبد (١).
[ (مسألة ١٩٥): يختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال دون النساء]
(مسألة ١٩٥): يختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة (٢).
فرض ستر عورته بشيء آخر غير ازاره فلا وجه للاشتراط المذكور حتى في الازار على ما رامه و اما السيد الحكيم (قدّس سرّه) فقد استشكل في الشرط المذكور بأنه لا يشترط في لباس المصلي كونه ساترا نعم يشترط في الصلاة ستر العورة فالاشتراط المذكور في غير محله و لنا أن نقول المستفاد من حديث حريز ان الميزان في الجواز جواز الصلاة و هل يجوز الصلاة في ازار أو رداء لا يكون ساترا للعورة كلا و بعبارة اخرى الرداء يلزم ان يكون جائزا للمصلي أن يصلي فيه وحده و الحال أنه لو لم يكن ساترا لا يجوز فلاحظ.
(١) لعدم صدق عنوان الثوب على الجلد و لا على الملبد و مع الشك يحرز عدم الصدق باصالة عدمه عليهما فالحق أن يقال الاظهر في الثوبين ان يكونا من المنسوج.
(٢) قال في الجواهر ثم ان الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين مخصوصين للاحرام تحت ثيابها و ان احتمله بعض الافاضل بل جعله احوط الى آخر كلامه رفع في علو مقامه.
أقول: العمدة ملاحظة النصوص الواردة في بيان حكم الحائض فنقول من