مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٩٨ - (مسألة ٢٥٣) لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا القاؤه من جسده
[١٥- قتل هوام الجسد]
١٥- قتل هوام الجسد
[ (مسألة ٢٥٣): لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا القاؤه من جسده]
(مسألة ٢٥٣): لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا القاؤه من جسده و لا بأس بنقله من مكان الى مكان آخر و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير أما البق و البرغوث و أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم و أما دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لا يجوز للمحرم قتل القمل و يمكن الاستدلال على المدعى بطائفة من النصوص منها ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ هل يحكّ المحرم رأسه أو يغتسل بالماء قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، الحديث [١]، و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اتق قتل الدواب كلّها و لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في احرامك و اتق الطيب في زادك و امسك على انفك من الريح الطيبة و لا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي لك أن تتلذذ بريح طيبة فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدق بقدر ما صنع [٢] و منها ما رواه أبو الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر ٧ عن رجل قتل قملة و هو محرم قال: بئس ما صنع قلت: فما فداؤها قال: لا فداء لها [٣] و هذه الروايات كلها ضعيفة سندا أما الحديث الأول فبالارسال إذ عنوان غير واحد لا يوجب
[١] الوسائل: الباب ٧٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٤.
[٢] الباب ١٨ من هذه الأبواب، الحديث ٩.
[٣] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث ٨.