مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٣٥ - (مسألة ١٤٢) من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي اتفاقا في مكة الى أوان الحج
[ (مسألة ١٤٢): من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي اتفاقا في مكة الى أوان الحج]
(مسألة ١٤٢): من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي اتفاقا في مكة الى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع و يأتي بالحج و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب (١).
(١) جعل العمرة المفردة عمرة التمتع على خلاف القاعدة الأولية كما هو ظاهر عند الخبير بالصناعة فلا بد من قيام الدليل على الجواز و كون الجواز مشهورا لا اثر له كما هو ظاهر فالعمدة النصوص الواردة في المقام و هي مختلفة من حيث المفاد فمنها ما يدل على انّ العمرة في أشهر الحج متعة لاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المعتمر في أشهر الحج قال: هي متعة [١] و منها ما يدل على ان من دخل مكة آتيا بالعمرة المفردة إن أقام الى زمان ادراك الحج كانت عمرته متعة لاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له و إن أقام الى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة [٢] و قريب منه ما رواه عمر بن يزيد أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من دخل مكة بعمرة فأقام الى هلال ذي الحجة فلى له أن يخرج حتى يحج مع الناس و هذه الرواية لا اعتبار بسندها فلا يعتد بها [٣] و منها ما يدل على انه لو أقام في مكة الى يوم التروية يجب عليه الحج لاحظ ما رواه عمر بن يزيد أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج الى أهله متى شاء الّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية [٤].
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب العمرة، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٩.