مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٩٠ - (مسألة ٥٩) لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة
[ (مسألة ٥٩): لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة]
(مسألة ٥٩): لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت و المطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (١).
مجال إذ المفروض ان المكلف معتقد بعدم الاستطاعة و مع هذا الاعتقاد يعتقد بعدم الوجوب و هل يمكن الزام القاطع بالخلاف و هل يمكن أن يكون داعيا للمكلف و الحال أن امكان الانبعاث شرط في تعلق التكليف و لنا ان نقول ان توجيه الخطاب بايجاب الحج بعنوان كونه حجة الاسلام و ان كان غير ممكن لما ذكر لكن اصل توجيه الخطاب إليه أمر ممكن اللهم الا أن يقال الاشكال في الالزام و الايجاب مع اعتقاد المكلف بعدم الوجوب فاذا لم يكن واجبا يشكل الحكم بالاجزاء إذ مقتضى اطلاق دليل الوجوب وجوبه حتى في هذه الصورة أي مقتضى دليل وجوب الحج وجوبه على مثل هذا الشخص فلا يجزي لكن الظاهر انّ المجتهد يقطع بالاجزاء اذ المفروض ان المقتضي موجود و من ناحية اخرى ان ما أتى به واجد لجميع الاجزاء و الشرائط و لا قصور في المأتي به فتأمّل.
إن قلت: قد تقدم ان حج الصبي قبل البلوغ لا يكون مجزيا عن حجة الاسلام و ان كان واجدا لجميع الاجزاء و الشرائط قلت: قد دل على عدم الاجزاء النص الخاص الوارد في ذلك المقام فراجعه.
(١) تارة الزوج يمنع الزوجة عن الحج الواجب عليها فلا اشكال في عدم وجوب اطاعته إذ مرجعه الى النهي عما أمر به الشارع الأقدس و مثله النهي عن الصلاة و الصوم فإنه لا آمر و لا ناهي في قبال مولى الموالي و بعبارة واضحة لزوم اطاعة الزوج بايجاب من اللّه و لا يعقل ان الشارع الأقدس يأمر بعمل و في عين