مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤٧ - (مسألة ١٨٢) لا ينعقد احرام حج التمتع و احرام عمرته و احرام حج الافراد و احرام العمرة المفردة الّا بالتلبية
..........
كون النصوص متعارضة أو لا تكون أما على الأول فلأصل البراءة عن الأكثر و أما على الثاني فان صناعة الجمع تقتضي ما ذكر فلاحظ.
الفرع السابع: ان الأحوط في القارن الجمع بين التلبية و الاشعار أو التقليد و الوجه فيه الخروج عن شبهة الخلاف فانه تقدم خلاف السيد و غيره و اللّه العالم.
الفرع الثامن: ان الاشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدى و يشق سنامه من الجانب الأيمن لاحظ ما رواه معاوية بن عمار [١] هذا فيما لا تكون البدن كثيرة و أما لو كانت كذلك فيقوم الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن و يشعر هذه من الشق الأيسر لاحظ ما رواه حريز بن عبد اللّه [٢] و أما لطخ صفحة الهدي فالظاهر أنه لا دليل عليه فالحكم مبني على الاحتياط.
و في المقام طائفة من النصوص تدل على لزوم كونها باركة حين الاشعار و قائمة حين النحر لاحظ ما رواه الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن البدن كيف تشعر قال تشعر و هي باركة و يشق سنامها الأيمن و تنحر و هي قائمة من قبل الأيمن [٣] و ما رواه عبد اللّه بن سنان [٤] و قد تقدم ان النتيجة ان الجامع واجب و الزائد لا يلزم.
الفرع التاسع: ان التقليد عبارة عن تعليقه نعلا خلقا صلى فيها على رقبة الهدي لاحظ ما رواه ابن عمار و تقدم قريبا و أما جواز تجليل الهدي بدلا عن
[١] لاحظ ص ٣٤٥.
[٢] لاحظ ص ٢٨٤.
[٣] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب اقسام الحج، الحديث ١٤.
[٤] لاحظ ص ٣٣٣.