مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٦٧ - (مسألة ١٥١) إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع
[ (مسألة ١٥١): إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع]
(مسألة ١٥١): إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج و لا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج الا أن يكون خروجه لحاجة و لم يخف فوات اعمال الحج فيجب و الحالة هذه إن يحرم للحج من مكة و يخرج لحاجته ثم يلزمه أن يرجع الى مكة بذلك الاحرام و يذهب منها الى عرفات و إذا لم يتمكن من الرجوع الى مكة ذهب الى عرفات من مكانه و كذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا و لو كان الحج استحبابيا نعم إذا لم يتمكن من الحج فالاحوط أن يجعلها عمرة مفردة و يأتي بطواف النساء (١).
(١) أما عدم جواز الخروج قبل الحج فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة [١] و منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه في حديث قال:
تمتع فهو و اللّه أفضل ثم قال: انّ أهل مكة يقولون ان عمرته عراقية و حجته مكية كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه [٢] و منها ما رواه زرارة [٣] و أما جواز الخروج للحاجة مع الاحرام للحج فاذا تمكن رجع الى مكة و إن لم يتمكن مضى الى عرفات فيدل عليه ما رواه حفص [٤] و يدل على التفصيل بين الحاجة و عدمها ما رواه حماد [٥] و في المقام حديث [٦] يستفاد منه جواز الخروج من
[١] لاحظ ص ٢٢٥.
[٢] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٢.
[٣] لاحظ ص ٢٢٥.
[٤] لاحظ ص ٢٥٨.
[٥] لاحظ ص ٢٣٣.
[٦] لاحظ ص ٢١٧.