مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٥٢ - (مسألة ٢٣١) يجوز استمتاع المحرم مع زوجته في غير ما ذكر
[ (مسألة ٢٣١): يجوز استمتاع المحرم مع زوجته في غير ما ذكر]
(مسألة ٢٣١): يجوز استمتاع المحرم مع زوجته في غير ما ذكر على الأظهر الا أنّ الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا (١).
(١) تارة نقول تختص الحرمة بما يكون مذكورا في النصوص فلا وجه للتعدي عن تلك المذكورات مضافا الى انّ مجرد جعل الكفارة على شيء لا يكون دليلا على حرمة ذلك الفعل و أخرى نقول انّ المستفاد من قول المحرم أحرم لك لحمي و بشري الى آخر الدعاء حرمة الاستمتاعات فلا وجه للاقتصار و لا مقتضي للتخصيص إذ كيف يكون بشرته محرم عليها الاستمتاع و مع ذلك لا بأس بتلذذه من صوتها و أمثاله و لا يكون تناف بين الأمرين و أيضا هل التلذذ بصوتها و المزاح معها كما كان معها في حال الاحلال لا يكون منافيا مع ارتكاز المتشرعة نعم إذا قامت السيرة الجارية بين المتشرعة على جملة من الاستمتاعات بلا نكير بينهم يمكن الالتزام بالجواز لكن أنى لنا بذلك فلاحظ.