مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٤٥ - (مسألة ١٠٢) إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام و احتمل انه زائد على ثلثه
[ (مسألة ١٠١): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار و لم يعلم ان التلف كان عن تفريط]
(مسألة ١٠١): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار و لم يعلم ان التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي (١).
[ (مسألة ١٠٢): إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام و احتمل انه زائد على ثلثه]
(مسألة ١٠٢): إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام و احتمل انه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه (٢).
للأجير أو عدم امكان الأخذ فلأن المفروض ان إخراج الحج لازم فطبعا ما أفاده على طبق القاعدة كما هو ظاهر عند الخبير بالصناعة.
(١) ما أفاده على طبق القاعدة إذ تقدم قريبا ان الضمان مترتب على التفريط و هو منفي بالأصل.
(٢) و الوجه فيه انّ الوصية جائزة في الثلث فقط و مع الشك في الزيادة شك في صحتها و الأصل عدمها لا يقال مقتضى اصالة الصحة نفوذها فإنه يقال لا دليل على الاصل المذكور فإن اصالة الصحة انما تجري فيما يكون جواز التصرف للمتصرف محرزا و كان الشك في انه يحمل على الوجه الصحيح أم لا تجري اصالة الصحة و أما إذا شك في أصل التصرف كما لو باع دارا لا تكون تحت يده و يحتمل أن لا تكون مملوكة لا مجرى لاصالة الصحة اللهم الا أن يقال هذا التقريب في المقام غير تام إذا الشك في الصحة ناش عن احتمال الزيادة عن الثلث و مقتضى الاصل عدم كونه زائدا و الاصل الجاري في السبب مقدم على الاصل الجاري في المسبب فببركة الاصل السببي نحكم بعدم كونه أزيد و يترتب عليه الصحة فافهم و اغتنم.