مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥٠٦
[ (مسألة ٢٥٦): يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة]
(مسألة ٢٥٦): يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة و يستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل احرامها و لكنها لا تظهره لزوجها و لا لغيره من الرجال (١).
من حيث عدم كونه من مصاديق الطيب و بعبارة اخرى الحكم حيثي فلو فرض كونه مصداقا للزينة و لم تكن ضرورة في استعماله يحرم و لو لاجل التداوي ما دام لا يصدق عنوان الضرورة الموجب لارتفاع الحرمة و لا فرق في الحكم بين صورة قصد التزين به أو عدمه فان الميزان في الحرمة كونه مصداقا للزينة فلاحظ.
(١) المستفاد من نصوص الباب هو التفصيل بأن يقال لا يجب على المرأة نزع الحلي الذي لبسته قبل أن تحرم و الدليل عليه ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها [١] و لكن يجب عليها أن لا تظهره للرجال لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ٧ عن المرأة يكون عليها حلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه و تلبسه من غير ان تظهره للرجال في مركبها و مسيرها [٢] و يحرم عليها لبس الحلي المشهور لقصد الزينة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المحرمة تلبس الحلي كله الّا حليّا مشهورا للزينة [٣] و به تخصص رواية الحلبى عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: المحرمة
[١] الوسائل: الباب ٤٩ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٩.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.