مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٣٤ - (مسألة ١٤١) تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة
..........
فانه يستفاد الجواز من الحديث و يعارضه ما رواه اسحاق بن عمّار قال:
سألت أبا الحسن ٧ عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج الى المدينة و الى ذات عرق أو الى بعض المعادن قال: يرجع الى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج قلت فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج [١].
فانّ المستفاد من الحديث عدم جواز الدخول بلا احرام إن كان دخوله في شهر العمرة و الترجيح مع حديث اسحاق لكونه احدث و بعبارة اخرى المستفاد من حديث حماد جواز الدخول بلا احرام إن كان دخوله في شهر العمرة و حديث اسحاق ينفي الجواز بلا احرام حتى مع كون الدخول في ذلك الشهر فيقع التعارض بين الحدثين و الترجيح مع حديث اسحاق للاحدثية فلاحظ و أما حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع و قبل الحج فيأتي حكمه كما في المتن و نتكلم حول الفرع هناك إن شاء اللّه تعالى فانتظر.
[١] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٨.