مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢١٢ - (مسألة ١٣٦) تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط
..........
المتعة [١] و مما ذكرنا ظهر ان النائب بعد فراغه من اعمال الحج لا تجب عليه العمرة و إن كان مستطيعا و لعلّ الوجه في الاحتياط المذكور في المتن الخروج عن شبهة الخلاف و أما عدم وجوبها على من أتى بحج التمتع فمضافا الى وضوح الأمر تدلّ عليه جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة [٢] و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: قلت: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أ يجزئ ذلك عنه قال: نعم [٣] و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ٧ عن العمرة أ واجبة هي قال: نعم قلت: فمن تمتع تجزئ عنه قال:
نعم [٤] و منها ما رواه يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ قول اللّه عزّ و جلّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ يكفي الرجل اذا تمتع بالعمرة الى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال: كذلك امر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أصحابه [٥] و منها ما رواه نجية عن أبي جعفر ٧ قال: اذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلّى الركعتين خلف مقام ابراهيم ٧ فليلحق بأهله ان شاء و قال انّما انزلت العمرة المفردة و المتعة لانّ المتعة دخلت في الحج و لم تدخل العمرة المفردة
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب اقسام الحج، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٥ من أبواب العمرة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.