مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٠٩ - (مسألة ١٣٦) تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط
[أقسام العمرة]
أقسام العمرة:
[ (مسألة ١٣٥): العمرة كالحج فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة و قد تكون مفردة و قد تكون متمتعا بها]
(مسألة ١٣٥): العمرة كالحج فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة و قد تكون مفردة و قد تكون متمتعا بها (١).
[ (مسألة ١٣٦): تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط]
(مسألة ١٣٦): تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط و وجوبها كوجوب الحج فوري فمن استطاع لها و لو لم يستطع للحج وجبت عليه نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع و لم يكن مستطيعا و لكنه و لكنه استطاع لها و عليه فلا تجب على الاجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة و إن كان مستطيعا من الاتيان بالعمرة المفردة لكن الاتيان بها أحوط و اما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزما (٢).
كلا التقديرين تترتب عليهما أحكام الزوجة و أما المعتدة بعدة البائنة و كذلك المعتدة بعدة الوفاة فلا تكون محكومة بالحكم المذكور إذ هو مخصوص بالزوجة و الحكم في كل مورد تابع لموضوعه.
(١) الأمر كما أفاده فان العمرة قد تكون واجبة بالاصالة و ربما تكون واجبة بالعرض كما لو وقعت تلو الشرط في ضمن العقد و قد تكون مندوبة كما أنها قد تكون مفردة كما لو لم تكن داخلة في الحج و قد تكون عمرة التمتع و هي ما يكون داخلا في الحج.
(٢) أما كون العمرة واجبة كالحج فقد ادعي عليه عدم الخلاف و عن الجواهر دعوى الاجماع عليه محصلا و منقولا و يدل على المدعى من الكتاب قوله تعالى:
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لٰا تَحْلِقُوا