مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٣ - (مسألة ١٧٠) إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم الى أن دخلت الحرم
[ (مسألة ١٧٠): إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم الى أن دخلت الحرم]
(مسألة ١٧٠): إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم الى أن دخلت الحرم فعليها كغيرها الرجوع الى الخارج و الاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع الى الميقات بل الاحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على ان لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج و فيما اذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي و غيرها على حد سواء (١)
و الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أنه لا وجه للتفصيل فإن مقتضى حديث الحلبي وجوب الرجوع الى ميقات اهل بلاده و مع خوف الفوت يحرم من خارج الحرم و مقتضى اطلاق الحديث لزوم الاحرام مع الامكان عن خارج الحرم فلا يجب الاحرام من محله بل اللازم الاحرام عن خارج الحرم على الاطلاق فما افاده في المتن من التفصيل و وجوب الاحرام من خصوص محله مبني على الاحتياط و في جميع الصور إذا عمل بالوظيفة المقررة يكون عمله صحيحا فان المأمور به اذا انطبق على المأتي به بكون الاجزاء عقليا و مما تقدم يظهر ان من احرم قبل الميقات أو بعده يكون مثل من لم يحرم إذ الاحرام في غير الميقات كعدمه و هذا واضح ظاهر و لا فرق فيه من هذه الجهة بين أن يكون عن جهل أو عن نسيان.
(١) يدل على المدعى حديث معاوية بن عمّار [١].
[١] لاحظ ص ٣٢١.