مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢١ - (مسألة ١٦٩) إذا ترك الاحرام عن نسيان أو اغماء أو ما شاكل ذلك
..........
المذكور مضافا الى النصوص الخاصة لاحظ أحاديث الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال: قال أبي يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم [١] و لاحظ ما رواه الحلبي [٢] أيضا و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف أن رجع الى الوقت أن يفوته الحج فقال: يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلك [٣]، و لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فارسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أ عليك احرام أم لا و أنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال ٧ ان كان عليها مهلة فترجع الى الوقت فلتحرم منه فان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها [٤] و أما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه ٧ قال: سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى الى الحرم فاحرم قبل أن يدخله قال: إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي فان ذلك يجزيه ان شاء اللّه و ان رجع الى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فانه أفضل [٥]، فلا يعتد بسنده فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالته
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب المواقيت، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٣١٩.
[٣] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب المواقيت، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٠.