مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٣٥ - (مسألة ٢٢٢) إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة
[ (مسألة ٢٢٢): إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة]
(مسألة ٢٢٢): إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم و لكن لا تجب عليه الاعادة و كذلك اذا كان جماعة قبل الشوط الخامس من طواف النساء و أما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا (١).
الاقتصار على الأقل و هو بلوغ الهدي حمله.
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: أنه لو كان الجماع بعد الوقوف بمزدلفة قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة و لا تجب الاعادة أما عدم وجوب الاعادة و صحة الحج فهو على طبق القاعدة الاولية فان البطلان يحتاج الى الدليل مضافا الى عدم الخلاف في المسألة اضف الى ذلك ان النص الخاص دال على عدم البطلان لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار [١].
فانّ مفهوم القضية عدم وجوب الاعادة إذا لم يكن الجماع دون مزدلفة و لاحظ ما رواه أيضا معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن متمتع وقع على أهله و لم يزر قال: ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما و إن كان جاهلا فلا شيء عليه، و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة و إن كان جاهلا فليس عليه شيء الحديث [٢] فانّ المستفاد من الحديث انّ الجماع إذا كان قبل طواف الزيارة لا يكون
[١] لاحظ ص ٤٣٣.
[٢] الوسائل: الباب ٩ من أبواب كفارة الاستمتاع، الحديث ١.