مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٦٢ - (مسألة ١٨٦) يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
..........
انه غير معلوم فلا يكون الحديث معتبرا.
و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر الى المسجد [١] و هذه الرواية تختص بالاحرام داخل الحرم و منها ما رواه عمر بن يزيد [٢] و هذه الرواية مطلقة من حيث كون الاحرام من خارج الحرم أو داخله فيقيد بما يدل على ان الميزان دخول الحرم فلاحظ.
الفرع الثالث: ان من اعتمر عمرة مفردة من ادنى الحل يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة و النصوص الواردة في المقام على طوائف:
الطائفة الاولى: ما يدل على ان المعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة و الدال عليه حديث البزنطي [٣] و طائفة تدل على من اعتمر من التنعيم يقطع التلبية عند مشاهدة المسجد و الدليل عليه حديث معاوية بن عمّار المتقدم آنفا.
و طائفة تدل على من خرج عن مكة يريد العمرة يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة لاحظ ما رواه عمر بن يزيد المتقدم آنفا.
و طائفة تدل على انّ المعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية اذا وضعت الابل اخفافها في الحرم و الدليل عليه حديث مرازم [٤].
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] لاحظ ص ٣٦٠.
[٣] لاحظ ص ٣٦١.
[٤] لاحظ ص ٣٦٠.