مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٥ - (مسألة ٢١٧) لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل
..........
و منها ما رواه ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال: عليه كفارة قلت فان أصابه خطأ قال: و أي شيء الخطأ عندك قلت ترمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى فقال: نعم هذا الخطأ و عليه الكفارة قلت: فانه أخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم قال عليه الكفارة قلت: جعلت فداك أ لست قلت انّ الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا بسواء فبأيّ شيء يفضل المتعمد الجاهل و الخاطئ قال: انه اثم و لعب بدينه [١] و منها ما رواه أحمد بن محمد قال:
سألت أبا الحسن ٧ عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أعم فيه سواء قال: لا قال: فقلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة ثم ذكر مثله الّا أنه قال أخذ ظبيا متعمدا و ترك لفظ الجاهل [٢].
و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي جعفر ٧ قال: ما وطأته أو وطأه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه و قال: اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الّا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمد [٣] و منها ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
إذا رمى المحرم صيدا و أصاب اثنين فانّ عليه كفارتين جزاءهما [٤] و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن المعتمد في الصيد و الجاهل و الخطاء سواء فيه قال: لا فقلت له الجاهل عليه شيء فقال: نعم فقلت له:
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.