مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٨٥ - مواقيت الاحرام
[في واجبات عمرة التمتع]
[الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع الإحرام]
[مواقيت الاحرام]
مواقيت الاحرام هناك أماكن خصصتها الشريعة الاسلامية المطهرة للاحرام منها و يجب أن يكون الاحرام من تلك الأماكن و يسمى كل منها ميقاتا و هي عشرة (١):
بمنزلة التلبية [١] و أما عدم جواز عدوله الى التمتع فمضافا الى انه مقتضى الاصل الاولي اذ العدول خلاف الاصل و مضافا الى دعوى الاجماع على عدم الجواز يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال:
أيما رجل قرن بين الحج و العمرة فلا يصلح الا أن يسوق الهدي قد اشعره و قلّده قال و إن لم يسق الهدي فليجعلها متعة [٢].
(١) قال الطريحي الميقات هو الوقت المحدود للفعل و استعير للمكان و منه مواقيت الحج لمواضع الاحرام و قال الراغب في مفرداته و قد يقال الميقات للمكان الذي يجعل وقتا للشيء كميقات الحج و أما وجوب الاحرام من احد المواقيت فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمار [٣].
[١] نفس المصدر، الحديث ١٩.
[٢] الباب ٥ من أبواب اقسام الحج، الحديث ٢.
[٣] لاحظ ص ٢٢٧.