مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٠١ - (مسألة ٢٠٩) اذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة
[ (مسألة ٢٠٩): اذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة]
(مسألة ٢٠٩): اذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة و في فرخها حمل أو جدي و في كسر بيضها درهم على الأحوط و اذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم و في فرخها نصف درهم و في بيضها ربعه و اذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين و كذلك في قتل الفرخ و كسر البيض و حكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ (١).
في فداء قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما [١].
و يمكن أن يقال لا تعارض بين حديث ابن جعفر و ابن عمار و انما التعارض بينهما و حديث الرقي و الترجيح بالأحدثية مع الطائفة الاولى.
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنّ المحرم اذا قتل حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة و يدل على المدعى ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ٧ قال في الحمام و أشباهها إن قتله المحرم شاة و ان كان فراخا فعدلها من الحملان الحديث [٢].
و الحديث ضعيف فانّ محمد بن فضيل مشترك و لا طريق الى التمييز.
و لكن يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال في محرم ذبح طيرا: أنّ عليه دم شاة يهريقه فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان [٣] فانّ الحديث يدلّ بإطلاقه على وجوب الكفارة
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.