مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩٩ - (مسألة ٢٠٧) في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة
..........
فقال في الارنب دم شاة [١] و منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الارنب يصيبه المحرم فقال: شاة «هديا بالغة الكعبة» [٢] و منها ما رواه أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن ٧ عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا فقال في الأرنب شاة [٣] و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فأرنبا قال: مثل ما في الثعلب [٤].
الفرع السادس: ان في قتل الثعلب شاة على الاحوط و الوجه في الاحتياط و عدم الجزم أنه لا دليل معتبر على الوجوب فيه بل يستفاد و يستشمّ من بعض النصوص عدمه حيث ان السائل يسأل عن الارنب و الثعلب و الامام روحي فداه يجيب و يذكر خصوص الارنب و اما حديث أبي بصير المذكور فيه الثعلب فهو ضعيف سندا بكلا طريقيه فالحكم مبني على الاحتياط للخروج عن شبهة الخلاف.
[١] الباب ٤ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.