مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٥٠ - (مسألة ٢٣٠) إذا نظر المحرم الى زوجته عن شهوة فأمنى
[ (مسألة ٢٣٠): إذا نظر المحرم الى زوجته عن شهوة فأمنى]
(مسألة ٢٣٠): إذا نظر المحرم الى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة و هي بدنة أو جزور و أما إذا نظر إليها بشهوة و لم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه (١).
الامام ٧ بل المروي عنه ابن عمّار و قوله لا اعتبار به عندنا و الالتزام بأن الحديث عن الامام ٧ و هذه الجملة تتمة لحديث آخر لابن عمّار مضافا الى انّ الكليني التزم في أول كتابه أنه لا يروي عن غير الامام فالرواية عن الامام مخدوش بأنه لا دليل على المدعى المذكور و مجرد التزام الكليني في أول الكتاب لا يكون سببا لرفع اليد عن ظهور الحديث في كونه مرويا عن ابن عمّار اضف الى ذلك أنه معارض مع حديث آخر لأبي بصير [١] فانه قد صرح في ذيل الحديث ان الكفارة لاجل النظر الى ما لا يحل له و لا تشترط الكفارة بالامناء بل السبب لها النظر الحرام فلاحظ.
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: أنه لو نظر المحرم الى زوجته عن شهوة فأمنى تجب عليه الكفارة و هي جزور أو بدنة و الذي يستفاد من النص الوارد في المقام أن كفارته جزور لاحظ ما رواه مسمع [٢] و يستفاد من حديث ابن عمار [٣] انّ كفارته بدنة فيقع التعارض بين الخبرين الا أن يقال أنه لا فرق بينهما و على كلا التقديرين لا وجه للتخيير الوارد في كلام الماتن إذ على تقدير الاتحاد لا مجال للتخيير و على تقدير التعدد و المغايرة لا وجه له أيضا الا أن يقال بصراحة كل واحد من الخبرين في الكفاية نرفع اليد عن ظهور الآخر في التعين و لكن أنكرنا التقريب المذكور و قلنا
[١] لاحظ ص ٤٤٩.
[٢] لاحظ ص ٤٤٦.
[٣] لاحظ ص ٤٤٦.