مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٣ - (مسألة ١٩١) لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام و بعده
[ (مسألة ١٩١): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام و بعده]
(مسألة ١٩١): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام و بعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك (١).
عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدميك [١] و منها ما رواه ابن عمّار أيضا [٢] و منها ما رواه ابن عمّار أيضا [٣].
(١) و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه:
الوجه الأول: اطلاق دليل وجوب ثوبي الاحرام فان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين ترك غيرهما أو المقارنة بينهما و ثوب آخر و بعبارة واضحة لا مانع عن لبس ازيد من ثوبين بمقتضى الاطلاق و ان شئت فقل تارة يلبس في أوّل الامر ازيد من ثوبين و اخرى يلبس بعد اللبس و كلتا الصورتين جائزتان بالإطلاق غاية الامر بالنسبة الى الصورة الاولى يكون الاطلاق لفظيا اذ كما يصدق لبس الثوبين على الاثنين كذلك يصدق على لبس الاكثر و يكون الاكثر من مصاديق المأمور به و أما بالنسبة الى الصورة الثانية فقد تحقق الامتثال لكن مقتضى الاطلاق المقامي عدم المنع من اللبس الثاني.
الوجه الثاني: البراءة عن المانعية كما حقق في محله.
الوجه الثالث: النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يتردى بالثوبين قال: نعم و الثلاثة ان شاء يتقي بها البرد و الحرّ [٤] و لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: سألته عن
[١] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٣٦٨.
[٣] لاحظ ص ٣٦٩.
[٤] الوسائل: الباب ٣٠ من أبواب الاحرام، الحديث ١.