مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٧ - (مسألة ٢٠٢) الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري
..........
الفرع الرابع: انه لا بأس بذبح الحيوانات الاهلية كالدجاج و أمثاله و البقر و نحوه و الدجاج الحبشي و الوجه فيه خروجها موضوعا و تخصصا عن تحت دليل الحرمة فان المحرم ما يكون بريا فلا يصدق العنوان على ما نحن فيه مضافا الى جملة من النصوص الدالة على الجواز منها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم ان يذبحه و هو في الحل و الحرم جميعا [١] و منها ما رواه حريز أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المحرم يذبح الابل و البقر و الغنم و كل ما لم يصف من الطير و ما احلّ للحلال ان يذبحه في الحرم و هو محرم في الحل و الحرم [٢] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال: نعم، الحديث [٣] و منها ما رواه معاوية بن عمّار أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الدجال الحبشي فقال: ليس من الصيد انّما الطير ما طار بين السماء و الارض و صفّ [٤] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: كل ما لم يصفّ من الطير فهو بمنزلة الدجاج [٥] و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و سألته عن دجاج الحبش قال: ليس من الصيد انّما الصيد ما طار بين السماء و الارض [٦].
[١] الوسائل: الباب ٨٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] الوسائل: الباب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٧.