مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٢٩ - (مسألة ١٤١) تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة
[ (مسألة ١٤١): تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة]
(مسألة ١٤١): تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة فإنه لا يجوز الدخول فيها الّا محرما و يستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول و الخروج كالحطاب و الحشاش و نحوهما و كذلك من خرج من مكة بعد اتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة فإنه يجوز له العود إليها من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه و يأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع و قبل الحج (١).
(١) أما عدم جواز الدخول في مكة الّا محرما فمضافا الى دعوى عدم الخلاف بل في بعض الكلمات دعوى الاجماع عليه تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ يدخل الحرام أحد الّا محرما قال: لا الّا مريض أو مبطون [١] و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ٧ هل يدخل الرجل الحرم بغير احرام قال: لا الّا أن يكون مريضا أو به بطن [٢] و منها ما رواه رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل بن بطن و وجع شديد يدخل مكة حلالا قال: لا يدخلها الّا محرما، الحديث [٣].
و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ٧: هل يدخل الرجل مكة بغير احرام قال: لا الّا مريضا أو من به بطن [٤]، و منها ما رواه وردان عن أبي الحسن الاول ٧ قال: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها الّا
[١] الوسائل: الباب ٥٠ من أبواب الاحرام، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحدث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.