مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٥٧ - (مسألة ٢٣٦) الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء
[ (مسألة ٢٣٦): الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء]
(مسألة ٢٣٦): الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء نعم لا بأس بالرجوع الى المطلقة الرجعية و بشراء الاماء و إن كان شراؤها بقصد الاستمتاع و الأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام و الاظهر جواز تحليل امته و كذا قبوله التحليل (١).
و ثانيهما: ما أرسله الحسن بن علي بن أبي عبد اللّه ٧ قال: المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد فان نكح فنكاحه باطل [١].
(١) لا اشكال في حسن الاحتياط و أما من حيث الصناعة فلا دليل على لزومه بل مقتضى القاعدة الجواز وضعا و تكليفا في جميع ذكر في المتن و مرسل حسن بن علي على رواية الكليني و الذي زاد فيه لا اعتبار به و لا يخطب و أما الرجوع الى المطلقة الرجعية و كذا شراء الاماء فلا يصدق عليهما عنوان التزويج فلا مقتضي لحرمتهما وضعا و لا تكليفا فلاحظ.
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.