مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٦٨ - الأمر الثالث لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
..........
و ان حجي فاسد و ان عليّ بدنة فقال له متى لبست قميصك ابعد ما لبيت أم قبل قال: قبل أن ألبّي قال فاخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل أيّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه طف بالبيت سبعا و صل ركعتين عند مقام ابراهيم ٧ واسع بين الصفا و المروة و قصّر من شعرك فاذا كان يوم التروية فاغتسل و اهلّ بالحج و اصنع كما يصنع الناس [١] عدم الاشتراط بقاء و لقائل أن يقول انه لا اشكال في ان المستفاد من الطائفة المشار إليها من النصوص اشتراط الاحرام بالتجرد عما يحرم لبسه لكن المستفاد من طائفة اخرى عدمه منها ما رواه معاوية بن عمار و غير واحد عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل احرم و عليه قميصه فقال ينزعه و لا يشقه و ان كان لبسه بعد ما احرم شقّه و اخرجه مما يلي رجليه [٢] و منها ما رواه عبد الصمد بن بشير المتقدم آنفا.
و مناه ما رواه خالد بن محمد الاصم قال: دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء فاقبل الناس عليه يشقون قميصه و كان صلبا فرآه ابو عبد اللّه ٧ و هم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت فقال احرمت هكذا في قميصي و كسائي فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه انما جهل فأتاه غير ذلك فسأله فقال ما تقول في رجل احرم في قميصه قال:
ينزع من رأسه [٣].
[١] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٤.