مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤٨ - (مسألة ١٨٣) لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الاحرام
[ (مسألة ١٨٣): لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الاحرام]
(مسألة ١٨٣): لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الاحرام فيصح الاحرام من المحدث بالاصغر أو الأكبر كالمجنب و الحائض و النفساء و غيرهم (١).
الاشعار و التقليد فقد دل عليه حديث الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن تجليل الهدي و تقليدها فقال: لا تبالي أيّ ذلك فعلت و سألته عن اشعار الهدي فقال: نعم من الشق الأيمن فقلت متى يشعرها قال: حين يريد أن يحرم [١].
و الحديث ضعيف بمعلى بن محمد و أما حديث زرارة عن أبي جعفر ٧ قال:
كان الناس يقلدون الغنم و البقر و انما تركه الناس حديثا و يقلدون بخيط و سير [٢] فيعارضه حديث ابن عمار و الترجيح مع حديث ابن عمار بالأحدثية فلاحظ.
(١) و يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه:
الوجه الأول: الأصل الجاري في موارد الشك بين الأقل و الأكثر الارتباطيين فان مقتضاه عدم الاشتراط.
الوجه الثاني: اطلاق ادلة الاحرام فان مقتضى الاطلاق المقامي عدم الاشتراط.
الوجه الثالث: النص الخاص لاحظ ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي قال: نعم اذا بلغت الوقت فلتحرم [٣]، و لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحائض تريد الاحرام قال: تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب اقسام الحج، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٣] الوسائل: الباب ٤٨ من أبواب الاحرام، الحديث ١.