مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٠ - (مسألة ١٨٨) لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي
[ (مسألة ١٨٨): لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي]
(مسألة ١٨٨): لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي و ليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر و الأحوط ان يكون لبسهما على الطريق المألوف (١).
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: ان لبس الثوبين لا يكون شرطا في تحقق الاحرام و يقع الكلام في هذا الفرع تارة في مقتضى القاعدة الأولية و اخرى فيما يستفاد من النص الخاص فيقع الكلام في موضعين:
أما الموضع الأول: فيمكن ان يقال ان مقتضى القاعدة الالتزام بالاشتراط و الوجه فيه ان المركب الاعتباري يشترط كل جزء منه بالاجزاء الاخر و حيث ان لبس الثوبين من واجبات الحج فلا يمكن القول بكونه واجبا تعبديا مستقلا الا ان يقال انه لا دليل على المدعى المذكور اذ يمكن ان يكون شيء دخيلا في مركب و لا يكون مشروطا بتقدمه على الجزء الآخر فبالنتيجة يمكن ان يكون لبس الثوبين دخيلا في الحج و لكن لا يشترط فيه تقدمه على الاحرام.
و يرد عليه ان المستفاد من النص لزوم التجرد و لبس الثوبين في الميقات لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان [١] و لاحظ ما رواه معاوية بن وهب [٢] فان المستفاد من الحديثين اشتراط الاحرام بلبسهما.
و أما الموضع الثاني: فاستدل على عدم الاشتراط بحديث معاوية بن عمّار [٣] فان مقتضاه عدم الاشتراط و يرد عليه انه لو تم الدليل على الاشتراط لا يبقى مجال
[١] لاحظ ص ٣٦٦.
[٢] لاحظ ص ٥٩.
[٣] لاحظ ص ٢٨٤.