مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢١٤ - (مسألة ١٣٧) يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا
[ (مسألة ١٣٧): يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا]
(مسألة ١٣٧): يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا و الأولى الاتيان بها في كل شهر و الاظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر و ان كان في آخره و بعمرة أخرى في شهر آخر و إن كان في أوله و لا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد فيما اذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر و إن كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاء و لا يعتبر هذا فيما اذا كانت احد العمرتين عن نفسه و الاخرى عن غيره أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره كما لا يعتبر هذا بين العمرة المفردة و عمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها و لو كانت في نفس الشهر و كذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج و لا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع و الحج (١).
(١) أما استحباب الاتيان بالعمرة المفردة كرارا فمضافا الى الارتكاز و السيرة تدل عليه النصوص منها ما رواه زرارة بن أعين في حديث قال: قلت لأبي جعفر ٧ الذي يلي الحج في الفضل قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء [١].
و أمّا أولوية الاعتمار في كل شهر فقد دلت عليه جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال في كتاب علي ٧ في كل
[١] الباب ٢ من هذه الأبواب، الحديث ١.