مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٩٢ - (مسألة ٢٠٥) يجوز للمحرم أن يقتل الافعى و الأسود الغدر
[ (مسألة ٢٠٥): يجوز للمحرم أن يقتل الافعى و الأسود الغدر]
(مسألة ٢٠٥): يجوز للمحرم أن يقتل الافعى و الأسود الغدر و كل حية سوء و العقرب و الفأرة و لا كفارة في قتل شيء من ذلك (١).
الاستصحاب على المشهور و البراءة عدمه و اما الآية الشريفة يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [١] فهي اشارة الى الحيوانات التي لها مماثل كالنعامة و مثلها البدنة و الظبي و مثلها المعز و الشاة و بقر الوحش و مثلها البقرة الاهلية هذا كله في غير الاسد و اما الاسد فقد ورد فيه حديث و هو ما رواه أبو سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ رجل قتل اسدا في الحرم قال عليه كبش يذبحه [٢] و الحديث ضعيف سندا مضافا الى انه اخص من المدعى.
(١) العمدة ملاحظة النصوص الواردة في المقام منها ما رواه حريز [٣] و المستفاد من الحديث جواز قتل كل حيوان يريد السوء بالنسبة الى المحرم و منها ما رواه حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال لي يقتل المحرم الاسود الغدر و الافعى و العقرب و الفارة فان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) سمّاها الفاسقة و الفويسقة و يقذف الغراب و قال اقتل كل واحد منهنّ يريدك [٤] و المستفاد من الحديث جواز القتل في صورة كون الحيوان مريدا للسوء و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: يقتل في الحرم و الاحرام الافعى و الاسود الغدر و كل حيّة سوء و العقرب و الفأرة و هي الفويسقة و يرجم الغراب و الحداة رجما فان عرض لك لصوص
[١] المائدة: ٩٥.
[٢] الوسائل: الباب ٣٩ من أبواب كفارات الصيد.
[٣] لاحظ ص ٣٩١.
[٤] الوسائل: الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٥.