مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٦٣ - (مسألة ١٥٠) يشترط في حج التمتع أمور
..........
فقلت و ما الهدي فقال افضله بدنة و أوسطه بقرة و أخفضه شاة و قال قد رأيت الغنم يقلّد بخيط أو بسير [١] و منها ما رواه سماعة بن مهران [٢].
الامر الثالث: انه يجب الاتيان بكلا العملين في سنة واحدة و قد تكلّمنا حول الفرع في مسألة ١٣٩.
الامر الرابع: أن يكون احرامه للحج من مكة مع الاختيار ادعي عليه الاجماع و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه حماد [٣] و يستفاد خلاف المدعى من حديث اسحاق بن عمّار [٤] لكن يمكن أن يقال انّ فعل الامام من باب الضرورة و لا وجه للقول بأنّ الحديث مضطرب من حيث المتن و إن أبيت عما ذكرنا نرجع المراد من الحديث الى أهله و بعبارة واضحة يمكن أن يكون الصادق ٧ كان مرتهنا بالحج و كان دخوله الى مكة في أشهر الذي احرم فيه لعمرة التمتع فكان عليه روحي فداه الاحرام للحج لعدم جواز دخول مكة بلا احرام و أما حديث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ من أين أهلّ بالحج فقال: إن شئت من رحلك و إن شئت من الكعبة و إن شئت من الطريق [٥] الدال على جواز الاحرام من الطريق فيحمل على الطريق الواقع في مكة و بعبارة اخرى حمل المطلق على المقيد مقتضى القاعدة و افاد الماتن انّ أفضل مواضع المسجد المقام أو الحجر و يمكن الاستدلال على المدعى
[١] الباب ٥ من هذه الأبواب، الحديث ٣.
[٢] لاحظ ص ٢٥٦.
[٣] لاحظ ص ٢٥١.
[٤] لاحظ ص ٢٣٤.
[٥] الوسائل: الباب ٢١ من أبواب المواقيت، الحديث ٢.