مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١٦ - (مسألة ٢١٧) لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل
..........
جعلت فداك فالعمد بأيّ شيء يفضل صاحب الجهالة قال: بالاثم و هو لاعب بدينه [١] و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج [٢] و منها ما رواه منصور قال:
حدّثني صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال:
اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا و انا حلال ثم سألت أبا عبد اللّه ٧ فقال:
عليك الثمن [٣] إن قلت مقتضى حديث الرفع عدم ترتب الاثر على الخطاء لاحظ ما رواه صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن ٧ في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك أ يلزمه ذلك فقال: لا قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم): وضع عن امتي ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا [٤] و النسيان لاحظ ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم): رفع عن أمتي تسعة أشياء الخطاء و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و لا يطيقون و ما اضطروا إليه و الحسد و الطيرة و التفكر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة [٥] كما انّ مقتضى حديث عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال لرجل اعجمي أحرم في قميصه اخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] لاحظ ص ٤٠٤.
[٣] الباب ١٠ من هذه الأبواب، الحديث ٨.
[٤] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب الايمان، الحديث ١٢.
[٥] الوسائل: الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، الحديث ١.