مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٠ - (مسألة ١٠٨) لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة
..........
الدلالة فالانصاف ان حديث ابراهيم لا قصور فيه و يدل على المنع و حمله على صورة عدم استنابة المنوب عنه خلاف الاطلاق كما ان مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون المنوب عنه حيا أو ميتا.
بقي فرع من الفروع التي تعرض لها الماتن في هذه المسألة و هو انّ المنوب عنه إذا كان رجلا حيا لا يقدر على الحج يجب أن ينوب عنه رجل صرورة أما الدليل على وجوب كون النائب رجلا فيدل عليه عدة نصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار [١] و منها ما رواه سلمة أبي حفص [٢] و منها ما رواه محمد بن مسلم [٣] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان [٤] و أما الدليل على وجوب كون النائب صرورة فالدليل عليه ما رواه الحلبي [٥] هذا إذا كان المنوب عنه حيّا و أما إذا كان ميتا فيدل على وجوب كون النائب رجلا صرورة ما رواه عمّار [٦] و تدل على جواز نيابة المرأة عن الرجل الميت ما رواه أبو أيوب [٧] فيقع التعارض بين الحديثين و الاحدث منهما غير معلوم و المرجع اطلاق ما يدل على جواز نيابة كل من الرجل و المرأة عن الآخر لاحظ ما رواه ابن عمّار [٨].
[١] لاحظ ص ٩٨.
[٢] لاحظ ص ٩٦.
[٣] لاحظ ص ٩٨.
[٤] لاحظ ص ٩٨.
[٥] لاحظ ص ٩٧.
[٦] لاحظ ص ١٥٢.
[٧] لاحظ ص ١٥٦.
[٨] لاحظ ص ١٥٧.