مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٩٥ - (مسألة ٢٥٢) لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله
..........
ثم أنه تترتب على ما تقدم فروع:
الفرع الأول: أنه قد جعل في بعض النصوص موضوع الحكم عنوان اليمين لاحظ أحاديث معاوية بن عمّار [١] و أبي بصير [٢] و معاوية بن عمّار [٣] و أبي بصير [٤] فهل يمكن القول بعدم اختصاص الحكم بالصيغتين الخاصتين أم لا الظاهر هو الاختصاص و ذلك لوجهين أحدهما ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور [٥].
فانّ المستفاد من هذه الرواية ان اليمين التي تكفر في هذا الاطار الخاص و الدائرة المخصوصة فلا بد أن تكون بهذه الصيغة الخاصة و نحوها.
ثانيهما: جملة من نصوص الباب لاحظ أحاديث معاوية بن عمّار المتقدم أولا و أبي بصير المتقدم آنفا و محمد بن مسلم [٦] فان المستفاد بحسب الفهم العرفي من هذه النصوص ان الامام ٧ ناظر الى بيان حكم ما جعله جدالا لا في مقام بيان اعتبار فرد مصداقا للجدال تعبدا و حكومة و بعبارة اخرى قوله ٧ في حديث ابن عمّار و اعلم انّ الرجل الخ ناظر الى بيان حكم ما صدر منه في صدر الحديث فالنتيجة أنه لا تترتب الكفارة الّا فيما تكلم المحرم بالصيغة الخاصة لا الأعم منها.
[١] لاحظ ص ٤٨٩.
[٢] لاحظ ص ٤٩٠.
[٣] لاحظ ص ٤٩٤.
[٤] لاحظ ص ٤٩٠.
[٥] لاحظ ص ٤٩١.
[٦] لاحظ ص ٤٩١.