مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٦٥ - (مسألة ٢٤٢) يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور
..........
أحرم شقّه و أخرجه ممّا يلي رجليه [١] و منها ما رواه عبد الصمد بن بشير [٢] و منها ما رواه خالد بن محمد الأصم [٣] و منها ما رواه معاوية بن عمّار [٤].
الفرع الثاني: أنه يحرم عليه أن يلبس القباء و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا اضطرّ المحرم على القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء [٥] و منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه [٦] و منها ما رواه مثنى الحناط عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من اضطرّ الى ثوب و هو محرم و ليس معه الّا قباء فلينكسه و ليجعل اعلاه اسفله و يلبسه [٧] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و ان اضطرّ الى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يده في يدي القباء [٨].
و منها ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من اضطرّ الى ثوب و هو محرم
[١] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٢.
[٢] لاحظ ص ٣٦٧.
[٣] لاحظ ص ٣٦٨.
[٤] لاحظ ص ٣٦٨.
[٥] الوسائل: الباب ٤٤ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٨] نفس المصدر، الحديث ٥.