مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٦٧ - (مسألة ٢٤٢) يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور
..........
الفرع الرابع: يحرم عليه أن يلبس الثوب المزرور مع شد ازراره و الدليل عليه ما رواه معاوية بن عمّار [١] و لمعاوية حديث آخر [٢] يستفاد منه المنع عن لبس مطلق ما يكون له ازرار لكن المطلق يقيد و يحمل على المقيد.
الفرع الخامس: أنه يحرم عليه أن يلبس الدرع و يدل عليه حديثا معاوية بن عمّار، المتقدمان آنفا.
و العجب ان سيدنا الاستاد فرق في المتن بين المزرور و الدرع فقيد الحرمة في الأول بشد الازرار و اطلق الحرمة في الدرع و الحال أنه لا وجه ظاهرا للتفريق بين الأمرين نعم يمكن أن يقال أنه يستفاد من حديث يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال: نعم و في كتاب علي ٧ لا يلبس طيلسانا حتى ينزع ازراره فحدثني أبي أنه انّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه [٣] و حديث الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ مثل ذلك و قال انما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه [٤] جواز لبس الطيلسان مع اشتراط عدم شد ازراره و هذا حكم خاص بمورده و لا وجه لاجرائه الى بقية الموارد و عليه لا يتوجه الايراد المذكور في كلامنا الى ما أفاده سيدنا الاستاد.
الفرع السادس: ان الاحتياط يقتضي الاجتناب عن لبس كل ثوب مخيط
[١] لاحظ ص ٤٦٦.
[٢] لاحظ ص ٤٦٦.
[٣] الوسائل: الباب ٣٦ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.