مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٢٣ - (مسألة ٢١٩) يحرم على المحرم الجماع
..........
و منها ما رواه عمر بن اذينة [١]، و منها ما رواه الفضل أبي العباس [٢].
الفرع الرابع: أنه لا يجوز له الجماع قبل طواف النساء و الدليل عليه مضافا الى أنه مما قطع به الاصحاب على ما في كلام بعضهم تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل نسى طواف النساء حتّى يرجع الى أهله قال: لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره فأما ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضي عنه، و ان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة و الطواف فريضة [٣] و منها ما رواه معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة قال:
لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت قلت: فان لم يقدر قال: يأمر من يطوف عنه [٤] و منها ما رواه معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال: لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت، و قال يأمر أن يقضي عنه ان لم يحج فان توفّى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره [٥] و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله قال: يأمر من يقضي عنه ان لم يحج فانه لا تحلّ له
[١] لاحظ ص ٨.
[٢] لاحظ ص ٨.
[٣] الوسائل: الباب ٥٨ من أبواب الطواف، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٦.