مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠٨ - (مسألة ٦٨) من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم
..........
الاجزاء لو كان الموت قبل دخول الحرم مضافا الى انّ حديث ضريس حيث دل بالصراحة على عدم الاجزاء لو كان الموت قبل دخول الحرم اضف الى ذلك أنه يمكن أن يكون المراد بالاحرام في ذيل حديث العجلي دخول الحرم إذ يقال لمن ورد النجد انجد و لمن ورد اليمن ايمن فلاحظ.
الفرع الخامس: أنه لو دخل الحرم بلا احرام ثم مات لا يكون مجزيا و الوجه فيه انّ الظاهر من دخول الحرم الوارد في النص الورود الشرعي المقرر من قبل الشارع الأقدس أي الدخول مع الاحرام فلا مجال للاشكال و هذا العرف ببابك.
الفرع السادس: اختصاص الحكم المذكور بحجة الاسلام و لا يجري في غيره و الوجه فيه اختصاص دليل الاجزاء بها فلا مقتضي لجريان الحكم في غيرها كما هو ظاهر و أيضا لا يجري في العمرة المفردة بعين التقريب المتقدم.
الفرع السابع: انّ من لم يستقر عليه الحج إذا مات في الحرم بعد الاحرام فلا اشكال و لا كلام في الأجزاء لاطلاق دليل الاجزاء بل الاجزاء مع الاستقرار يستلزمه مع عدم الاستقرار و بعبارة اخرى الاجزاء مع عدم الاستقرار أولى فلاحظ.
الفرع الثامن: أنه لو مات قبل ذلك وجب القضاء تارة يتكلم في هذه الصورة على طبق القاعدة الاولية و اخرى بحسب المستفاد من النص اما مقتضى القاعدة الاولية فلا يجب القضاء إذ القضاء تابع للأداء و المفروض ان مثله لا يكون مستطيعا فلا موضوع لوجوب الحج لا أداء و لا قضاء و لذا وقع المقام موقع النظر للاعلام و بعضهم التزم بعدم وجوب القضاء و أما بحسب المستفاد من النص فالانصاف ان مقتضى الاطلاق وجوب القضاء لاحظ قوله ٧ في حديث ضريس ان مات في